نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 129
الصورة ، وهو الأصحّ في هذه الصورة عندهم ، وأمّا بعد الأخذ ، فالأصحّ : المنع [١].
ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث [٢] ، ردّ عند الشافعي [٣] ، وفيه وجه ضعيف [٤].
ولو زال العيب القديم قبل أخذ أرشه ، لم يأخذه عندهم [٥]. ولو زال بعد أخذه ، ردّه.
ومنهم مَنْ جَعَله على وجهين ، كما لو نبتت سنّ [٦] المجنيّ عليه بعد أخذ الدية ، هل [ يردّ [٧] ] الدية؟ [٨].
مسألة ٣٠٥ : كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري ، وما لا ردّ به على البائع لا يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري إلاّ في الأقلّ ، فلو خصى العبد ثمّ عرف عيباً قديماً ، لم يردّ وإن زادت قيمته.
ولو نسي القرآن أو الصنعة ثمّ عرف به عيباً قديماً ، فلا ردّ ؛ لنقصان القيمة.
وكذا لو زوّجها ثمّ عرف [ بها ] عيباً قديماً ؛ لأنّه بتصرّفه أسقط الردّ.
وقال بعض الشافعيّة : إلاّ أن يقول الزوج : إن ردّك المشتري بعيب
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٢.