نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 121
الشافعي وأبو يوسف وزفر وأحمد بن حنبل [١] لأنّه رَفْعُ عقدٍ لا يفتقر إلى رضا شخص ، فلم يفتقر إلى حضوره ، كالطلاق.
وقال أبو حنيفة : إن كان قبل القبض ، فلا بُدّ من حضور الخصم. وإن كان بعده ، فلا بدّ من رضاه أو قضاء القاضي [٢]. وقد تقدّم.
مسألة ٣٠١ : الخيار ليس على الفور في العيب وغيره على ما تقدّم ، خلافاً للشافعي ، فإنّه اشترط الفوريّة والمبادرة بالعادة ، فلا يؤمر بالعَدْوِ والركض ليردّ [٣].
وإن كان مشغولاً بصلاة أو أكل أو قضاء حاجة ، فله الخيار [٤] إلى أن يفرغ.
وكذا لو اطّلع حين دخل وقت هذه الأُمور فاشتغل بها ، فلا بأس إجماعاً. وكذا لو لبس ثوباً أو أغلق باباً.
ولو وقف على العيب ليلاً ، فله التأخير إلى أن يصبح.
وإن لم يكن عذر ، قال بعض الشافعيّة : إن كان البائع حاضراً ، ردّه عليه. وإن كان غائباً ، تلفّظ بالردّ ، وأشهد عليه شاهدين. وإن عجز ، حضر عند القاضي وأعلمه الردّ [٥].