و ـ لو اشترى الغائب بوصفٍ ، يثبت عندنا خيار المجلس والرؤية معاً فيه.
وللشافعي في صحّة البيع قولان ، فإن قال بصحّته ، لم يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية عنده [٣]. وليس بجيّد.
مسألة ٢٢٧ : ولا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا ؛ عملاً بأصالة اللزوم ، وعروض الجواز ، خرج عنه البيع ؛ لقوله 7 : « البيّعان بالخيار » [٤] فيبقى الباقي على اللزوم بمقتضى عموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[٥].
وأثبت الشافعي خيار المجلس فيما شابه البيع ، كصلح المعاوضة [٦].
وهو مبنيّ على القياس الباطل عندنا.
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠١ ، المجموع ٩ : ١٧٧.