responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 12

د ـ لو اشترى جمداً في شدّة الحرّ ، ففي الخيار إشكال. وللشافعيّة وجهان ؛ لتلفه بمضيّ الزمان [١].

هـ ـ لو شرطا نفي خيار المجلس في عقد البيع ، صحّ الشرط وسقط الخيار.

وللشافعيّة في صحّة البيع والشرط قولان [٢].

و ـ لو اشترى الغائب بوصفٍ ، يثبت عندنا خيار المجلس والرؤية معاً فيه.

وللشافعي في صحّة البيع قولان ، فإن قال بصحّته ، لم يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية عنده [٣]. وليس بجيّد.

مسألة ٢٢٧ : ولا يثبت خيار المجلس في شي‌ء من العقود سوى البيع عند علمائنا ؛ عملاً بأصالة اللزوم ، وعروض الجواز ، خرج عنه البيع ؛ لقوله 7 : « البيّعان بالخيار » [٤] فيبقى الباقي على اللزوم بمقتضى عموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٥].

وأثبت الشافعي خيار المجلس فيما شابه البيع ، كصلح المعاوضة [٦].

وهو مبنيّ على القياس الباطل عندنا.


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠١ ، المجموع ٩ : ١٧٧.

[٢] التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٣ ١٠٤ ، المجموع ٩ : ١٧٨ ١٧٩.

[٣] انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٠١ ١٠٢ ، والمجموع ٩ : ١٧٧.

[٤] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩ ، الهامش (٣).

[٥] المائدة : ١.

[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٠ ، المجموع ٩ : ١٧٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست