responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 100

لأنّ النبيّ 6 قال : « لا تصرّوا الإبل والغنم » [١] وفي روايةٍ : « مَنْ باع مُحفّلةً » [٢] ولم يفصّل. ولأنّه تدليس بتصرية ، فأشبه الإبل والغنم.

وقال داوُد : تثبت التصرية في الشاة والناقة ، دون البقرة ؛ لأنّ النبيّ 6 قال : « لا تصرّوا الإبل والغنم » [٣] ولم يذكر البقرة [٤].

وينتقض بالخبر الآخر [٥] ، وعدم الذكر لا يدلّ على العدم خصوصاً والبقر لبنها أغزر وأكثر نفعاً من الإبل والغنم ، فالخبر يدلّ عليها بالتنبيه.

مسألة ٢٨٠ : ولا تثبت التصرية في غير الثلاثة المذكورة‌ في الخبر : الإبل والبقر والغنم عند علمائنا ؛ لأصالة لزوم البيع. ولأنّ لبن ما عداها غير مقصود ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني لهم : أنّه غير مختصّ بالأنعام ، بل هو ثابت في جميع الحيوانات المأكولة [٦].

ولو اشترى أتاناً فوجدها مصرّاة ، فلا خيار له ؛ لأنّه ليس عيباً ، ولا يُعدّ تدليساً ؛ إذ المقصود لذاته ظَهْرها ، ولا مبالاة بلبنها ، وهو أضعف وجهي الشافعيّة.


[١] صحيح البخاري ٣ : ٩٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ ، ١١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٠ ، ٣٤٤٣ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٣ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧٥ ، ٢٨٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢٠ ٣٢١ ، مسند أحمد ٣ : ١٣١ ، ٩٠٥٥ ، المعجم الكبير للطبراني ١٢ : ٤١٩ ، ١٣٥٤٥.

[٢] سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٣ ، ٢٢٤٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١٩.

[٣] صحيح البخاري ٣ : ٩٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ ، ١١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٠ ، ٣٤٤٣ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٣ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧٥ ، ٢٨٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢٠ ٣٢١ ، مسند أحمد ٣ : ١٣١ ، ٩٠٥٥ ، المعجم الكبير للطبراني ١٢ : ٤١٩ ، ١٣٥٤٥.

[٤] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩٩ ، الهامش (٦).

[٥] وهو قوله 7 : « مَنْ باع محفّلةً » المتقدّم آنفاً.

[٦] التهذيب للبغوي ٣ : ٤٢٨ ، منهاج الطالبين : ١٠٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٤١ ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست