نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 100
لأنّ النبيّ 6 قال : « لا تصرّوا الإبل والغنم » [١] وفي روايةٍ : « مَنْ باع مُحفّلةً » [٢] ولم يفصّل. ولأنّه تدليس بتصرية ، فأشبه الإبل والغنم.
وقال داوُد : تثبت التصرية في الشاة والناقة ، دون البقرة ؛ لأنّ النبيّ 6 قال : « لا تصرّوا الإبل والغنم » [٣] ولم يذكر البقرة [٤].
وينتقض بالخبر الآخر [٥] ، وعدم الذكر لا يدلّ على العدم خصوصاً والبقر لبنها أغزر وأكثر نفعاً من الإبل والغنم ، فالخبر يدلّ عليها بالتنبيه.
مسألة ٢٨٠ : ولا تثبت التصرية في غير الثلاثة المذكورة في الخبر : الإبل والبقر والغنم عند علمائنا ؛ لأصالة لزوم البيع. ولأنّ لبن ما عداها غير مقصود ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني لهم : أنّه غير مختصّ بالأنعام ، بل هو ثابت في جميع الحيوانات المأكولة [٦].
ولو اشترى أتاناً فوجدها مصرّاة ، فلا خيار له ؛ لأنّه ليس عيباً ، ولا يُعدّ تدليساً ؛ إذ المقصود لذاته ظَهْرها ، ولا مبالاة بلبنها ، وهو أضعف وجهي الشافعيّة.