responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 94

ومنع أكثر أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد ، لبقائه خارج وعائه من غير ضرورة ، وتبقى رائحته [ فلم يجز ] [١] بيعه مستورا ، لجهالة صفته ، كالدرّ في الصدف [٢].

والوجه : الصحّة ، لأنّ صفة المسك معلومة ، فيشتريه بشرط الصحّة ، كالمذوق قبل ذوقه.

مسألة ٥٣ : لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر‌ ـ وهو وفاق ـ للجهالة.

ولو باع لؤلؤة في صدف ، لم يجز أيضا ، للجهالة ، وبه قال محمّد [٣].

وقال أبو يوسف : يجوز ، وله الخيار إذا رآه ، لأنّه كالحقّة [٤].

ونحن نمنع من حكم الأصل ، لعدم ضبط اللؤلؤ.

مسألة ٥٤ : قد بيّنّا أنّ جهالة الاستثناء تبطل البيع‌ ، وكذا المنفصل المعلوم إذا جهلت نسبته إلى المستثنى منه ، فلو باعه بعشرة إلاّ ثوبا وعيّنه ، لم يصحّ. وكذا لو باعه بثوب إلاّ درهما مع جهل النسبة.

ولو استثنى جزءا معلوما مشاعا ، كثلث أو ربع من الصبرة أو الحائط ، أو جزءين وأزيد ، كتسعين أو ثلاثة أثمان ، صحّ البيع ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٥] ـ لانتفاء الجهالة.


[١] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : فلم يقع. وما أثبتناه ـ كما هو الصحيح ـ من المغني والشرح الكبير.

[٢] الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٣ و ٤) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست