responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 90

ولو كانت الأرض المبيعة الملاصقة للشارع ، فليس للمشتري السلوك في ملك البائع ، فإنّ العادة في مثلها الدخول من الشارع. وإن كانت ملاصقة للمشتري [١] ، فليس له السلوك في ملك البائع ، بل يدخل في ملكه السابق إن جرى البيع مطلقا. ولو قال : بحقوقها ، فله السلوك في ملك البائع. وهذا كلّه كقول الشافعيّة [٢].

ولو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا ، فله الممرّ. وإن نفى الممرّ ، فإن أمكن اتّخاذ ممرّ آخر ، صحّ ، وإن لم يمكن ، فالأقرب الصحّة.

وللشافعيّة وجهان [٣].

مسألة ٤٩ : لو باع الدهن بظرفه وقد شاهده أو وصف له وصفا يرفع الجهالة ، صحّ‌ إذا عرف المقدار ، عندنا ، ومطلقا عند مجوّزي بيع الجزاف [٤]. وكذا كلّ ما تتساوى أجزاؤه ، كالعسل والدبس والخلّ.

ولو باعه كلّ رطل بدرهم ، فإن عرف الأرطال ، صحّ ، وإلاّ فلا ، وحكمه حكم الصبرة. ولو باعه مع الظرف بعشرة ، صحّ ، لأنّه باع عينين يجوز العقد على كلّ واحد منهما منفردا فجاز مجتمعا.

فأمّا إن باع السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهم وعرفا قدر المجموع ، صحّ وإن جهلا تفصيله.

ومنع منه بعض الشافعيّة وبعض الحنابلة ، لأنّ وزن الظرف يزيد وينقص ولا يعلم كم بدرهم منهما ، فيدخل على غرر [٥].


[١] أي : لملك المشتري.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

[٤] المغني ٤ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

[٥] حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٩ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست