البيع. فلو لم يكن اسم المبيع صادقا عليه ، لما كان كذلك.
وهل له فسخ البيع؟ الوجه : أنّه ليس له ذلك إلاّ مع تعذّر تسليم الصحيح ، لأنّ العقد تناول [١] أمرا كلّيّا.
ويحتمل ثبوته ، لأنّ المطلق يتعيّن بالتقابض وقد حصل.
وله الإمساك مجّانا وبالأرش مع اختلاف الجنس لا مع اتّفاقه ، وإلاّ لزم الربا.
ومع الردّ هل يشترط أخذ البدل في مجلس الردّ؟ إشكال.
ولو كان العيب في بعضه ، كان له ردّ الكلّ أو المعيب خاصّة ـ خلافا للشافعي في أحد قوليه [٢] ـ أو إمساكه مجّانا وبالأرش مع اختلاف الجنس.
وإذا ردّه ، كان له المطالبة بالبدل ، والخلاف كما تقدّم في ظهور عيب الجميع.
وهل له فسخ العقد؟ على ما تقدّم من الاحتمال.
وقال الشافعي : إذا جوّزنا الإبدال ، لم يكن له الفسخ ، كالعيب في المسلم فيه. وإن لم نجوّزه ، كان له الخيار في الردّ والفسخ في الجميع.
وهل له ردّ البعض؟ مبنيّ على تفريق الصفقة [٣].
وهل يشترط أخذ البدل في مجلس الردّ؟ إشكال ينشأ من أنّه صرف في البدل والمردود ، ومن عدمه.
ولو ظهر العيب بعد التقابض وتلف المعيب من غير الجنس ، بطل
[١] في الطبعة الحجريّة : يتناول.
[٢] الحاوي الكبير ٥ : ١٤٠ ـ ١٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.