responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 419

وشبهه ، لأنّه من جنس الحقّ ، ولو رضي قابضه به ، لزم البيع ، بخلاف ما إذا لم يكن من الجنس.

ولأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظم 7 عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتّزن منه وأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلاّ أنّ في ورقه نفاية [١] وزيوفا وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها وردّ نفايتها ، فقال : « ليس به بأس ولكن لا تؤخّر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنّما هو الصرف » قلت : فإن وجدت [٢] في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النّفاية؟ فقال : « هذا احتياط ، هذا أحبّ إليّ » [٣].

مسألة ٢٠٧ : الجيّد من الجوهرين مع الردي‌ء منه واحد مع اتّحاد الجنس‌ ، وكذا المصوغ والمكسّر ، فلو باع آنية من ذهب أو فضّة بأحد النقدين ، وجب التقابض قبل التفرّق ، لأنّ أصالة الجوهريّة مانعة من التكثّر ، والكسر وضدّه غير موجبين له. وكذا جيّد الجوهر ـ كالفضّة الناعمة ـ مع رديئه كالخشنة ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد [٤] ـ لأنّ الصفة لا قيمة لها في الجنس ، فإنّه لا يجوز بيع المصوغ بالتبر متفاضلا.

وخالف فيه الشافعي ، لأنّ قيمة الصحيح أكثر من قيمة المكسور ، فيؤدّي إلى التفاضل فيلزم الربا [٥].


[١] النّفاية : ما نفيته من الشي‌ء لرداءته. الصحاح ٦ : ٢٥١٤ « نفا ».

[٢] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « أخذت » بدل « وجدت ». وما أثبتناه من المصدر.

[٣] الكافي ٥ : ٢٤٦ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ١٠٣ ، ٤٤٤.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١ و ١٩٦.

[٥] مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤٣ ، الوجيز ١ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست