responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 41

والرمي وغيرهما ـ فحكمها حكم المساجد.

ب ـ الوجه : أنّه يجوز إجارة بيوت مكة. وقال الشيخ : لا يجوز لأحد منع الحاجّ عن دورها ، لقوله تعالى : ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) [١] [٢].

وفيه نظر.

ج ـ إذا بنى بمكة بآلة مجتلبة من غير أرض مكة ، جاز بيعها ، كما يجوز بيع أبنية الوقوف إجماعا. وإن كانت من تراب الحرم وحجارته ، فعلى الخلاف.

مسألة ٢١ : ولا يجوز بيع الحرّ بالإجماع ، لقول النبيّ 6 : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى ثمّ غدر ، ورجل باع حرّا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره » [٣].

ولو سرقه فباعه ، قطع ( لإفساده ، لا حدّا ) [٤].

مسألة ٢٢ : يشترط في الملك التماميّة ، فلا يصحّ بيع الوقف ، لنقص الملك فيه ، إذ القصد منه التأبيد. نعم ، لو كان بيعه أعود عليهم ، لوقوع خلف بين أربابه ، وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه ، جوّز أكثر علمائنا بيعه ، خلافا للجمهور ، وسيأتي.

ولا يصحّ بيع أمّ الولد بالإجماع وعندنا إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ، ولا وجه له سواها. وفي اشتراط موته حينئذ خلاف ، لما رواه‌


[١] الحجّ : ٢٥.

[٢] النهاية : ٢٨٤ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٨٤.

[٣] صحيح البخاري ٣ : ١١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٦ ، ٢٤٤٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست