مسألة ٢٢ : يشترط في الملك التماميّة ، فلا يصحّ بيع الوقف ، لنقص الملك فيه ، إذ القصد منه التأبيد. نعم ، لو كان بيعه أعود عليهم ، لوقوع خلف بين أربابه ، وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه ، جوّز أكثر علمائنا بيعه ، خلافا للجمهور ، وسيأتي.
ولا يصحّ بيع أمّ الولد بالإجماع وعندنا إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ، ولا وجه له سواها. وفي اشتراط موته حينئذ خلاف ، لما رواه