responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 409

نقصان قبل قبضه وبعده ، عملا بالأصل ، وبما رواه محمّد الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : « لا بأس به إن وجد ربحا فليبع » [١].

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما 8 أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يقبضها ، قال : « لا بأس » [٢].

مسألة ١٩٩ : لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله ، صحّ. فإن قطعه فنبت ، فهو له. فإن شرط صاحب الأرض قطعه فلم يقطعه ، كان عليه أجرة الأرض. ولو لم يشرط المشتري الأصل ، فهو لصاحبه. فإذا قصله المشتري ونبت ، كان للبائع. ولو لم يقصله ، كان شريكا للبائع ويحكم بالصلح.

تذنيب : لو سقط من الحبّ المحصود شي‌ء فنبت في القابل‌ ، فهو لصاحب البذر لا الأرض ـ خلافا لأحمد [٣] ـ سواء سقاه صاحب الأرض وربّاه أو لا ، ولصاحب الأرض الأجرة ، لأنّه شغلها بماله.

آخر : لو اشترى نخلا ليقطعه أجذاعا فتركه حتى حمل ، فالحمل له ، وعليه الأجرة ، سواء سقاه صاحب الأرض أو لا.

وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق 7 ، قال : قلت له : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيحمل النخل ، قال : « هو له إلاّ أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه » [٤].

وهذه الرواية محمولة على جريان عقد المساقاة بينهما.

مسألة ٢٠٠ : يجوز للإنسان إذا مرّ بشي‌ء من ثمرة النخل والشجر‌


[١] التهذيب ٧ : ٨٨ ـ ٨٩ ، ٣٧٦.

[٢] التهذيب ٧ : ٨٩ ، ٣٧٧.

[٣] المغني ٤ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٤١.

[٤] التهذيب ٧ : ٩٠ ، ٣٨٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست