responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 336

ز ـ الأقوى كراهة التفريق بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجدّ في البيع ، وليس محرّما ـ وبه قال الشافعي [١] ـ عملا بالأصل. ولأنّ القرابة بينهما لا تمنع القصاص فلا تمنع التفرقة في البيع ، كابن [٢] العمّ عندهم [٣].

وفي قول آخر له : إنّ التفريق بين الولد والجدّة والأب وسائر المحارم كالأمّ في تحريم التفريق [٤].

وقال أبو حنيفة : يحرم التفريق بين الأخوين ، لأنّه رحم ذو محرم من النسب ، فأشبه الولد [٥].

والجواب : الفرق بجواز القصاص هنا دون الأوّل عندهم.

ح ـ يجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن وقبله‌ إن كان ممّا يقع عليه الذكاة [٦] أو كان له ما يموّنه من غير لبن امّه.

ومنع بعض الشافعيّة من التفريق قبل الاستغناء ، قياسا على الآدمي [٧]. والحرمة فارقة بينهما.

ط ـ كما لا يجوز التفريق بالبيع كذا لا يجوز بالقسمة والهبة وغيرها‌


[١] حلية العلماء ٤ : ١٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦ ، المجموع ٩ : ٣٦١.

[٢] في بدائع الصنائع والمغني : كابني.

[٣] المغني ٤ : ٣٣٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٢٩.

[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦ ، المجموع ٩ : ٣٦١ و ٣٦٢.

[٥] تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٤.

[٦] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : الزكاة. والصحيح ما أثبتناه.

[٧] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، المجموع ٩ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست