responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 328

والمعتمد : أنّ التالف مضمون على المشتري بقيمته ، لأنّه كالمقبوض بالسوم ، وله المطالبة بالعبد الثابت في ذمّة البائع بالبيع.

فرع : لو اشترى عبدا من عبدين ، لم يصحّ ، للجهالة.

مسألة ١٤٦ : يجب على البائع للجارية استبراؤها قبل بيعها‌ ـ إذا كان يطؤها ـ بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تر الدم. ولو رأت الدم ، استبرأها بحيضة. ولو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا ، فلا استبراء.

وكذا يجب على المشتري استبراؤها بعد شرائها قبل وطئها لو جهل حالها ، لئلاّ تختلط الأنساب.

وهذا الاستبراء بمنزلة العدّة في الحرّة.

ولو أخبره البائع الثقة باستبرائها ، صدّقه ، ولم يجب عليه الاستبراء ، تنزيلا لإخبار المسلم على الصدق.

ولو كانت الجارية لامرأة فاشتراها منها ، لم يجب عليه الاستبراء ، إذ لا يتحقّق اختلاط النسب هنا.

ولو اشترى أمة حاملا ، لم يجز له وطؤها قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، إلاّ أن تضع ، فإن وطئها ، عزل عنها استحبابا. وإن [١] لم يعزل ، كره له بيع ولدها. ويستحبّ له أن يعزل له من ميراثه قسطا.

تنبيه : أطلق علماؤنا كراهة وطئ الأمة الحامل بعد مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام. وعندي في ذلك إشكال.


[١] في « ق ، ك‌ » : فإن.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست