responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 321

البائع ، بل يكون للعبد ، فيكون المشتري يملك عليه [١].

د ـ إن قلنا : إنّ العبد يملك ، فإنّه يملك ملكا ناقصا لا تتعلّق به الزكاة ، وحينئذ تسقط ، أمّا عن العبد : فلعدم تماميّة الملك ، كالمكاتب.

وأمّا عن السيّد : فلأنّه ملك الغير. وإن نفينا الملك ، فالزكاة على السيّد ، لتماميّة الملك في حقّه.

ولو ملّكه جارية ، جاز له وطؤها على التقديرين ، لجواز الإباحة ، فالتمليك لا يقصر عنها وإن نفيناه لتضمّنه إيّاها.

وإذا وجب عليه كفّارة ، فإن قلنا : يملك ، كفّر بالمال ، وإلاّ بالصيام ، ولا يدخل في البيع وإن قلنا : إنّ العبد يملك ، لما تقدّم من الأحاديث.

هـ ـ لو اشترى عبدا له مال وقلنا بملكيّة العبد‌ فاشترطه المبتاع فانتزعه المبتاع من العبد فأتلفه [٢] ثمّ وجد بالعبد عيبا ، لم يكن له الردّ ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّ العبد يكثر قيمته إذا كان له مال ، وبتلف المال نقصت قيمته ، فلم يجز ردّه ناقصا.

وقال داود : يردّ العبد وحده ، لأنّ ما انتزعه لم يدخل في البيع [٤].

وهو غلط ، لنقص القيمة كما قلناه.

و ـ لو اشترى عبدا مأذونا له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري ، لم يثبت له الخيار ، لأنّ الديون تتعلّق بالمولى. وإن قلنا : تتعلّق‌


[١] انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.

[٢] في « ق ، ك‌ » : وأتلفه.

[٣] حلية العلماء ٤ : ٢٧٧ ، وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٢٥ ، المسألة ٢١٠.

[٤] المحلّى ٨ : ٤٢٢ ، المغني ٤ : ٢٧٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٢٥ ، المسألة ٢١٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست