responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 291

قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد ، التي [١] أخذت منه » [٢].

وقال أبو حنيفة : إن اشترى بما لا قيمة له ـ كالدم والميتة ـ فالحكم كما قلناه.

وإن اشتراه بشرط فاسد أو بما له قيمة في الجملة ـ كالخمر والخنزير ـ ثمّ قبض المبيع بإذن البائع ، ملكه ، ونفذ تصرّفه فيه ، لكن للبائع أن يستردّه بجميع زوائده المتّصلة والمنفصلة.

ولو تلف في يده أو زال ملكه عنه ببيع أو هبة أو إعتاق ، وبالجملة كلّ تصرّف يمنع من الرجوع ، فعليه قيمته إلاّ أن يشتري عبدا بشرط العتق ، فإنّه قال : يفسد العقد ، وإذا تلف في يده ، فعليه الثمن.

ويكره للمشتري التصرّف فيها ، فإن وطئها ، ردّها ومهرها. فإن قال : بعتكها ولم يذكر العوض ، ملكها بالقبض. ولو قال : بعتكها بغير عوض ، لم يملك بالقبض.

واستدلّ بحديث بريرة ، فإنّ عائشة اشترتها واشترطت لمواليها الولاء فقبضتها وأعتقتها ، فأجاز النبيّ 6 العتق [٣] ، وهذا العقد [٤] فاسد.

ولأنّ المشتري على صفة يملك المبيع ابتداء العقد وقد حصل عليه ضمان بدله من عقد فيه تسليط ، فوجب أن يملكه ، كما لو كان العقد‌


[١] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة والاستبصار : « الذي » بدل « التي » وما أثبتناه من التهذيب.

[٢] التهذيب ٧ : ٨٢ ، ٣٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٤ ، ٢٨٥.

[٣] صحيح البخاري ٣ : ٢٠٠ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤٢ ـ ١١٤٣ ، ٨ ، سنن البيهقي ١٠ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤٥.

[٤] في « ق ، ك‌ » : وهذا عقد.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست