نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 291
قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد ، التي [١] أخذت منه » [٢].
وقال أبو حنيفة : إن اشترى بما لا قيمة له ـ كالدم والميتة ـ فالحكم كما قلناه.
وإن اشتراه بشرط فاسد أو بما له قيمة في الجملة ـ كالخمر والخنزير ـ ثمّ قبض المبيع بإذن البائع ، ملكه ، ونفذ تصرّفه فيه ، لكن للبائع أن يستردّه بجميع زوائده المتّصلة والمنفصلة.
ولو تلف في يده أو زال ملكه عنه ببيع أو هبة أو إعتاق ، وبالجملة كلّ تصرّف يمنع من الرجوع ، فعليه قيمته إلاّ أن يشتري عبدا بشرط العتق ، فإنّه قال : يفسد العقد ، وإذا تلف في يده ، فعليه الثمن.
ويكره للمشتري التصرّف فيها ، فإن وطئها ، ردّها ومهرها. فإن قال : بعتكها ولم يذكر العوض ، ملكها بالقبض. ولو قال : بعتكها بغير عوض ، لم يملك بالقبض.