نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 278
والفرق : إمكان معرفة قيمة الحشو عند العقد ، بخلاف الحمل واللبن ، لأنّه [١] لا يمكن معرفة قيمتهما عند العقد ، فيتعذّر تقسيط الثمن [٢].
واعترض بجريان قولي تفريق الصفقة حيث يتعذّر التوزيع ، كما لو باع شاة وخنزيرا [٣].
د ـ لو باع حاملا وشرط وضعها في يوم معيّن ، لم يصحّ البيع ، لأنّه غير مقدور عليه ، وهو قول الشافعي [٤].
هـ ـ لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرطها ، صحّ. وإن جعلها جزءا من المبيع ، لم يصح. وكذا لو جعلها مستقلّة بالبيع.
وبالجملة ، فالبحث والخلاف هنا كما في حمل الجارية والدابّة.
و ـ لو باعه شاة بشرط أنّها لبون ، فقد سبق [٥] جوازه.
وللشافعيّة طريقان :
أحدهما : أنّ الخلاف فيه كالخلاف في البيع بشرط الحمل.
والثاني : القطع بصحّة البيع.
والفرق : أنّ شرط الحمل يقتضي وجوده عند العقد وليس معلوما ، وشرط كونها لبونا لا يقتضي وجود اللبن حينئذ ، وإنّما يجوز اشتراط صفة فيها ، فكان بمثابة شرط معرفة صنعه في العبد حتى لو شرط كون اللبن في الضرع ، كان بمثابة شرط الحمل [٦].