responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 243

ولم يزد ، فلا خيار ، وإن زاد فله الخيار. ولو لم يوصف له ، بطل البيع.

وقال الشافعي على تقدير جواز بيع الغائب : في ثبوت الخيار للبائع وجهان : المنع ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنّ جانب البائع بعيد عن الخيار ، بخلاف جانب المشتري. والثبوت ، لأنّه جاهل بالمعقود عليه فأشبه المشتري [١].

ز ـ الأقرب ثبوت خيار المجلس مع خيار الرؤية ، لتعدّد السبب ، فيتعدّد المسبّب ، وكما في شراء الأعيان الحاضرة.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : لا يثبت ، للاستغناء بخيار الرؤية عنه ، فعلى الأوّل يكون خيار الرؤية على الفور ، وإلاّ لثبت خيار مجلسين ، وعلى الثاني يمتدّ بامتداد مجلس الرؤية [٢].

ح ـ لو اشترى موصوفا ثمّ تلف في يده قبل الرؤية ، لم يبطل البيع‌ إلاّ أن يثبت المشتري الخلاف ويختار الفسخ. وللشافعي قولان [٣].

ولو باعه قبل الرؤية بوصف البائع ، صحّ عندنا ـ خلافا للشافعي [٤] ـ كما لو باعه في زمن خيار الشرط ، فإنّه يجوز على أصحّ القولين عنده ، لأنّه يصير مجيزا للعقد [٥].

ط ـ لا يشترط الرؤية مع الوصف الرافع للجهالة‌ ـ وهو أحد قولي‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٣.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ـ ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٤.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ـ ٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٥.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٥.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست