responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 241

إخراجه [١]. وسبب الردّ في البعض يكفي في ردّ الكلّ ، كما لو وجد البعض معيبا.

د ـ لو كان شيئين [١] فرأى أحدهما دون الآخر ، فإن وصف له وصفا يرفع الجهالة ، صحّ البيع ، وإلاّ بطل ، عند علمائنا ، للجهالة.

أمّا الشافعي فإنّه جوّز بيع الغائب من غير وصف في قول ، وأبطله في آخر ، فعلى البطلان لا يصحّ البيع فيما لم يره ، وفيما يراه قولا تفريق الصفقة.

وعلى الصحّة ففي صحّة العقد فيهما قولان ، أحدهما : البطلان ، لأنّه جمع في صفقة واحدة بين مختلفي الحكم ، لأنّ ما رآه لا خيار فيه ، وما لم يره يثبت فيه الخيار ، فإن صحّحناه ، فله ردّ ما لم يره وإمساك ما رآه [٣].

وعلى مذهبنا إذا خرج ما لم يره على غير الوصف ، كان بالخيار في الفسخ والإمضاء.

هـ ـ لو خرج الموصوف على خلاف الوصف ، فللمشتري الخيار في طرف الرداءة ، وللبائع في طرف الزيادة على ما تقدّم.

ومن جوّز بيع الغائب من غير وصف ـ كالشافعي ـ أثبت له الخيار هنا عند الرؤية ، سواء شرطه أولا ، لأنّه شرط شيئا ولم يحصل ، فثبت الخيار [٤].

وقال بعض الشافعيّة : لو خرج على غير الوصف ، لم يثبت الخيار إلاّ أن يشترطه [٥].

وهل له الخيار قبل الرؤية؟ مقتضى مذهبنا أنّه ليس له ذلك ، إذ ثبوت‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦١.

[٢] أي : لو كان المبيع شيئين.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٩٦.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٩٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست