responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 229

د ـ لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر درهما ، صحّ‌ وإن جهل في الحال قدر الثمن ، لأنّه ممّا يعلم بالحساب ، ولا يمكن تطرّق الزيادة إليه ولا النقصان ، فينتفي الغرر ، ويثبت الثمن ثلاثة أخماس درهم ، لأنّ نسبة المائة إلى ثمنها ـ وهو اثنا عشر ـ كنسبة خمسة إلى ثمنها ، فالمجهول الرابع ، فيضرب الثاني ـ وهو اثنا عشر ـ في الثالث ـ وهو خمسة ـ يبلغ ستّين يقسمها على الأوّل ـ وهو مائة ـ يخرج ثلاثة أخماس درهم ، وهو ثمن المبيع. أو نقول : الاثنا عشر عشر وخمس عشر المائة ، فنأخذه بهذه النسبة من الخمسة ، وهو ثلاثة أخماس واحد.

ولو قال : بعتك بخمسة دراهم على سعر المائة باثني عشر ، أخذت ربع وسدس المائة ، لأنّ الخمسة ربع وسدس من الاثني عشر [١].

هـ ـ لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أوّلها ، وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها ، فاشترى آخر منه ثلثي الأوّل وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث ، اجتمع له مائة وخمسة وعشرون رأسا ، فطريق معرفة قدر كلّ قطيع أن نقول : نفرض القطيع الأوّل شيئا فالثاني ثلاثة أشياء والثالث تسعة أشياء ، فنأخذ ثلثي شي‌ء وثلاثة أرباع ثلاثة أشياء وخمسة أسداس تسعة أشياء ، ونجمعها ، فتكون عشرة أشياء وربع وسدس شي‌ء ، وهو يعدل مائة وخمسة وعشرين ، فالشي‌ء يعدل اثني عشر.

و ـ لو تطرّقت الجهالة بعد البيع ، لم تثمر فساده ، بل وقع صحيحا. ثمّ إن لم يمكن تدارك العلم ، اصطلحا ، ويجبرهما الحاكم عليه قطعا للتنازع. وإن أمكن ، وجب المصير إليه ، فلو كان له قطعة أرض بين‌


[١] في « ق ، ك‌ » : وسدس الاثني عشر.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست