responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 212

ومنه بيع المجر ، لنهيه 7 عنه [١]. ولأنّه غرر.

قال أبو عبيدة : هو بيع ما في الأرحام [٢]. وقيل : القمار [٣] ، وقيل : المحاقلة والمزابنة [٤].

ويجوز أن يبيع الدابّة ويشترط حملها ، لقوله 7 : « المؤمنون عند شروطهم » [٥] والجهالة هنا لا تضرّ ، لأنّه تابع ، فأشبه أساسات الحيطان ، وهو أحد قولي الشافعيّة بناء منه على أنّ الحمل له حكمه [٦] ، فيجوز اشتراطه. وفي الثاني : لا يجوز بناء على أنّه لا حكم للحمل [٧].

ولو باعها على أنّها تضع بعد شهر أو مدّة بعينها ، بطل العقد ـ وبه قال الشافعي [٨] ـ لأنّه شرط غير مقدور.

مسألة ١٠٧ : لو باع شاة على أنّها لبون ، صحّ‌ ـ وبه قال الشافعي في أحد‌


[١] غريب الحديث ـ للهروي ـ ١ : ٢٠٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤١ ، الاستذكار ـ لابن عبد البرّ ـ ٢٠ : ٩٨ ، ٢٩٤٠٠.

[٢] حكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٤.

(٣ و ٤) المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١. واختلف في معنى المحاقلة ، فقيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام في سنبلة بالبرّ. وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه. النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ٤١٦ « حقل ». وأمّا المزابنة فهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر. وأصله من الزبن ، وهو الدفع ، كأنّ كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٢٩٤ « زبن ».

[٥] التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

[٦] في الطبعة الحجريّة : حكم.

[٧] الوسيط ٣ : ٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣.

[٨] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست