نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 208
وقال رسول الله 6 : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، فإنّا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم » [١].
فروع :
أ ـ لا فرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام ، فلا يجوز للمسلم أن يربي على المسلم في الدارين ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي وأبو يوسف [٢] ـ للعموم [٣].
وقال أبو حنيفة : لا ربا بين مسلمين [٤] إذا أسلما في دار الحرب [٥].
ب ـ لا ربا عندنا بين المسلم والحربيّ سواء كان ذا أمان أو لا ، وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب ـ وبه قال أبو حنيفة [٦] ـ للأحاديث السابقة.
وروى الجمهور عن النبي 6 قال : « لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب » [٧] ونحن لم نشرط الدار.