responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 199

في الربويّات عليه.

مسألة ٩٧ : ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه مجازفة‌ ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لما فيه من الغرر المنهيّ عنه.

ولقول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة » [٢].

وقال مالك : يجوز في البادية بيع المكيل دون الموزون جزافا [٣] ، لأنّ المكيال يتعذّر في البادية ، وفي التكليف به [٤] مشقّة ، فجاز بالحزر والتخمين ، كبيع التمر بالرطب في العرايا.

والجواب : نمنع تعذّر المكيال ، لأنّه يمكن بالقصعة وشبهها ممّا لا يخلو أحد عنه غالبا ، ويعلم تقديره إمّا تحقيقا أو تقريبا. نعم ، الميزان يتعذّر غالبا. ويعارض بأنّ الكيل معنى يعتبر المماثلة والمساواة به فيما يجري فيه الربا ، فاستوى فيه الحضر والبادية كالوزن. وبيع العرايا مستثنى ، لحاجة الفقراء إلى الرطب.

فروع :

أ ـ المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه‌ إمّا لقلّته كالحبّة والحبّتين أو لكثرته كالزّبرة [٥] العظيمة.

ب ـ إذا خرج بالصنعة عن الوزن ، جاز التفاضل فيه ، كالثوب‌


[١] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٤.

[٢] الفقيه ٣ : ١٤٣ ، ٦٢٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ ، ٥٣٠ ، الإستبصار ٣ : ١٠٢ ، ٣٥٥.

[٣] حلية العلماء ٤ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢.

[٤] في « ق ، ك‌ » : وفي تكليفهم إيّاه.

[٥] أي : القطعة الضخمة من الحديد. لسان العرب ٤ : ٣١٦ « زبر ».

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست