responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 193

والخيار وما أشبهه ، فإنّه يباع بعضه ببعض وزنا متساويين عنده ، وإن كان ممّا يمكن كيله ووزنه ، كالتفّاح والخوخ الصغار ، فوجهان : جواز بيع بعضه ببعض وزنا ، لأنّه أحصر له. والكيل ، لأنّ الأصول الأربعة كلّها مكيلة ، فردّت إليها [١].

مسألة ٩٥ : يجوز بيع مدّ حنطة فيها قصل‌ ـ وهو عقد التبن ـ أو زؤان ـ وهو حبّ أسود غليظ الوسط ـ أو تراب بمجرى العادة بمدّ حنطة مثله أو بخالص من ذلك ، عند علمائنا ، وكذا إذا كان في أحدهما شعير ، سواء كثر عن الآخر أو ساواه ، وسواء زاد في الكيل أو لا ، عملا بالأصل السالم عن الربا ، لأنّ التقدير تساويهما وزنا أو كيلا. والقصل والزّؤان والتراب بمجرى العادة والشعير لا يؤثّر ، لقلّته ، فأشبه الملح في الطعام والماء اليسير في الخلّ.

وقال الشافعي : لا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالص. أمّا بمثله : فللاختلاف ، إذ قد يكون القصل وشبهه في أحدهما أكثر. وأمّا بالخالص : فلتفاضل الحنطتين. أمّا إذا كان التراب يسيرا جدّا بحيث لا يزيد في الكيل ، فإنّه يجوز بيعه بمثله لا بالخالص. وكذا التبن الناعم جدّا ، لأنّه لا يأخذ قسطا من المكيال ، لأنّه يكون في خلل الحنطة ، فلا يؤدّي إلى تفاضل الكيل وتفاوت الحنطتين. ولا يجوز فيما يوزن وإن قلّ التراب ، عنده ، لأنّ قليله يؤثّر في الميزان [٢].

تذنيب : حكم الدرديّ في الخلّ والثفل في البزر‌ حكم التراب في‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١.

[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست