responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 181

وينتقض بالتمر ، فإنّ الشمس تجفّفه ، ويختلف جفافها فيه. ولأنّ ذلك غير معتدّ به ، لعدم العلم بجفافه أزيد.

إذا ثبت هذا ، فإنّ عصير العنب جنس يباع بعضه ببعض متساويا ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّ حالته حالة كمال ، ولا ينقص إذا بلغ إلى حالة كماله بالحموضة. وكذا عصير الرمّان والسفرجل والتفّاح وقصب السّكّر.

ويجوز بيع بعض هذه الأجناس بجنس آخر منها متفاضلا ، لتعدّدها جنسا. وكذا إن طبخت بالنار أو بعضها ، عندنا مطلقا وعند الشافعي مع اختلاف الجنس لا اتّفاقه ، فلا يجوز عنده بيع المطبوخ بالمطبوخ ولا بغيره إذا اتّفق الجنس [٢].

مسألة ٩١ : جيّد كلّ شي‌ء ورديئه جنس لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة‌ ، ويجوز متساويا نقدا لا نسيئة ، عند علمائنا ، فلا يجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسّر مع زيادة تقابل الصحّة ، وبه قال الشافعي ، خلافا لمالك ، وقد تقدّم [٣].

مسألة ٩٢ : يجوز بيع الجنسين المختلفين بأحدهما‌ إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث تكون الزيادة في مقابلة المخالف ، وذلك كمدّ عجوة ودرهم بمدّي عجوة أو بدرهمين أو بمدّي عجوة ودرهمين ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة [٤] ـ حتى لو باع دينارا في خريطة‌


[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٦٥ ـ ١٦٦.

[٢] انظر : المغني ٤ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، والشرح الكبير ٤ : ١٦٣.

[٣] تقدّم في ص ١٤٦ ، الفرع ( ب ) من المسألة ٧٧.

[٤] حلية العلماء ٤ : ١٧٠ ـ ١٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست