responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 167

بخلاف اللبن ، فإنّ المخيض لا يبقى فيه سمن [١].

وعندنا أنّ المخيض والسمن جنس يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا لا متفاضلا.

وأمّا الزّبد بمثله يجوز بيعه به.

وحكي عن أبي إسحاق أنّه لا يجوز ، لأنّه إذا كان في الزّبد لبن ، لم يجز بيعه باللبن عنده [٢].

والصحيح عندهم : الجواز ـ كمذهبنا ـ لأنّ ذلك القدر يسير لا يتبيّن إلاّ بالنار والتصفية ، فلم يكن له حكم [٣].

فروع :

أ ـ دهن السمسم وكسبه جنس واحد عندنا ، لما بيّنّا من أنّ الفروع المستندة إلى أصل واحد جنس واحد ، فلا يجوز بيع الشيرج بالكسب متفاضلا.

وقال الشافعي : إنّهما جنسان ، كالمخيض والسمن [٤].

والأصل عندنا ممنوع.

ب ـ عصير العنب مع خلّه وعصير التمر مع خلّه‌ بل والعنب مع خلّه والتمر مع خلّه جنس واحد في كلّ واحد منها ، فلا يجوز بيع عصير العنب بخلّ العنب متفاضلا ، ولا عصير التمر بخلّ التمر متفاضلا.


[١] لم نعثر على الاعتراض والجواب فيما بين أيدينا من المصادر.

[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ وفيه الصحيح عدم الجواز من دون نسبته إلى أبي إسحاق ، وكذا في بقيّة المصادر.

[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ وفيه الصحيح عدم الجواز من دون نسبته إلى أبي إسحاق ، وكذا في بقيّة المصادر.

[٤] التذهيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست