responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 156

الشيرج [١] بالسمسم من غير اعتبار.

والأقرب عندي : الجواز على كراهيّة ، للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا ، لفقد شرطه ، وهو التقدير بالكيل أو الوزن ، المنفي في الحيوان الحيّ. وأمّا الكراهيّة : فللاختلاف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز ، لأنّه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو باع الحيوان بالدراهم [٢].

وقال محمّد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان ، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته ، جاز [٣].

فروع :

أ ـ الممنوع إنّما هو بيع لحم الحيوان بجنسه ، أمّا بغير جنسه ـ كلحم الشاة بالإبل ـ فإنّه يجوز ، لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيّا أولى.

أمّا الشافعيّة : ففي كون اللحوم كلّها جنسا واحدا أو أجناسا [٤] متعدّدة عندهم قولان ، فإن قالوا بالوحدة ، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحيّة ، ولا لحم البقر بالشاة الحيّة وكذا البواقي. وإن قالوا باختلاف ، فقولان :


[١] الشيرج : دهن السمسم. تاج العروس ٢ : ٦٤ « شرج ».

[٢] بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ ، ١١١٨ ، المغني ٤ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، مختصر المزني : ٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

[٣] بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ ، ١١١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧.

[٤] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « جنس واحد أو أجناس » بالرفع.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست