responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86

الثاني : يكفي عدد الواحد للاكثر ، خلافاً لبعض الشافعية [١] ، وكذا يتداخل العدد لو اختلفت أنواع النجاسة.

الثالث : لو فقد التراب أجزأ الماء ، ويجزي الاشنان وشبهه لو فقد التراب ، وهل يجزي الماء والاشنان وشبهه مع وجود التراب؟ ظاهر كلام الشيخ المنع [٢] ، لعدم الاتيان بالمأمور ، ويحتمل الاجزاء ، لأنّ الماء أبلغ ، وكذا الاشنان أبلغ في الإنقاء ، وللشافعي وجهان [٣].

ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد.

الرابع : قال الشيخ : لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسلة للإناء ، فإذا أخرج وجب الإكمال [٤] ، وليس بجيد. وللشافعي وجهان [٥].

وعلى قوله ، لو طرح كر في إناء الولوغ كان الماء طاهراً والإناء نجساً.

الخامس : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد ، ولم يصب الإناء ، اُلقي ماءً أصابه فمه خاصة ، ولا غسل.

السادس : لو ولغ في ماءً قليل فأصاب ذلك الماء ثوباً ، أو إناء غسل مرّة ، وقال الشافعي : يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب [٦].

السابع : لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرّة ، كالنجاسات ، وكذا


[١]ـ المجموع ٢ : ٥٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٨٤.

[٢]ـ اُنظر المبسوط للطوسي ١ : ١٤.

[٣]ـ المجموع ٢ : ٥٨٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٦٣ ، السراج الوهاج : ٢٣.

[٤]ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٤.

[٥]ـ المجموع ٢ : ٥٨٧.

[٦]ـ المجموع ٢ : ٥٨٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست