نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 85
وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعاً [١] ، لقول الصادق 7 : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً » [٢] ، وقول : إنّه ثلاث [٣] لعدم زيادته على الخنزير والكلب.
وما عدا هذه النجاسات ، قال الشيخ : يجب الثلاث [٤]. والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقاًً ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي [٥].
وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعاً ، إلّا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد [٦] ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب [٧] لأنّه 7 نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو قوله 7 : ( والغسل من البول مرّة ) [٨].
فروع :
الأول : الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافاً لابن إدريس [٩].