وماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة ـ وبه قال أبو حنيفة [٢] ـ لقول الصادق 7 : « هو بمنزلة الجاري » [٣] وقول الباقر 7 : « ماءً الحمام لا بأس به إذا كان له مادة » [٤] ولعدم الانفكاك من النجاسة فيه ، فلولا مساواته للجاري لزم الحرج.
وماء الغيث حال تقاطره كالجاري ، لقول الصادق 7 ـ في ميزابين سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماءً المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل ـ : « لم يضر ذلك » [٥].
فروع :
الأول : لا تعتبر الجريات بانفرادها ، فلو تواردت على النجاسة الواقفة جريات متعددة لم تنجس مع اتصالها.
وقال الشافعي : تنجس كلّ جرية هي أقلّ من قلّتين ، وإن كانت منفصلة اعتبر كلّ جرية بانفرادها [٦] ، وعنى بالجرية ما بين حافتي النهر عرضاً عن يمينها وشمالها.
الثاني : لو كان الجاري أقل من كر نجس بالملاقاة الملاقي وما تحته ، وفي أحد قولي الشافعي أنّه لا ينجس إلّا بالتغير [٧].