responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 16

الخامس : لو زال التغيّر بالنجاسة بغير الماء ـ من الاجسام الطاهرة ، أو تصفيق الرياح ، أو طول اللبث ـ لم يطهر ، لأنّه حكم شرعي ثبت [١] عليه ، وعند الشافعي يطهر بزوال التغيّر من نفسه لا بوقوع ساتر كالمسك [٢].

وفي التراب قولان مبنيان على أنّه مزيل أو ساتر [٣].

ولو نزح فزال التغيّر طهر الباقي إن كان قلّتين.

السادس : إنّما يطهر المتغير الكثير الواقف بالقاء كرّ عليه دفعة مزيلة لتغيره ، فإن لم يزل فكر آخر وهكذا.

والجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغيّر لاستهلاك المتغير وعدم قبول الطارئ النجاسة.

السابع : يكره الطهارة بالماء الآجن مع وجود غيره ـ وهو المتغير لطول لبثه مع بقاء الاطلاق ـ بإجماع العلماء ، إلّا ابن سيرين فإنه منع منه [٤]. ولو زال الاطلاق لم يكن مطهراً.

الثامن : لو زال التغيّر عن القليل أو الكثير بغير الماء ، طهر بإلقاء الكر ، وإن لم يزل به التغيّر لو كان ، وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شيء اعه ، فيه نظر ، وكذا لو زال التغيّر بطعم الكر ، أو لونه العرضيين.

مسألة ٣ : الجاري الكثير كالانهار الكبار والجداول الصغار لا ينجس بملاقاة النجاسة إجماعاً منّا ، لقول الصادق 7 : « لا بأس أن يبول


[١]ـ في هامش نسخة ( م ) برمز خ ل « يقف ».

[٢]ـ المجموع ١ : ١٣٣ ، فتح العزيز ١ : ١٩٩ ، الوجيز ١ : ٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣.

[٣]ـ الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ٢٠٠ ، المجموع ١ : ١٣٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣ ـ ١٤.

[٤]ـ المجموع ١ ، ٩١ ، كشاف القناع ١ : ٢٦ ، المغني ١ : ٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ٣٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست