نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 370
ما ينجم من تقصير
المناقص تجاه مسؤوليته وواجباته حيال الطرف الآخر.
ولكن البنك إنما يصدر خطاب الضمان
ويتحمل المسؤولية في مقابل نسبة مثوية يحصل عليها من صاحب الخطاب ، وعلى هذا يتولد
لهذا الاجراء جانبان :
الجانب
الأول : العلاقة بين من يدعو إلى المناقصة ومن
يدخل في المناقصة ، فالاول الذي يكون هنا هو المشتري للسلعة أو المؤجر للعمل أو
المشتري لما يصنعه المقاول ، له أن يشترط في العقد ما يضمن حقوقه ومصلحته سواء كان
في صورة ضمان أو رهن أو غير ذلك استناداً إلى قوله 9
: المسلمون عند شروطهم. فإذا طالب المقاول بضمان بنكي فهو حق له لا اشكال فيه.
الجانب
الثاني : العلاقة بين المناقص ( المقاول )
والبنك الذي يصدر خطاب الضمان ، فان البنك هنا يأخذ نسبة مئوية من صاحب الخطاب
الذي صدر الخطاب بطلبه ، فهل لهذه النسبة المأخوذة وجه شرعي ؟
الجواب : لقد ذكر الشهيد الصدر ; جواز ذلك معبِّراً عنها : « عمولة على
خطاب الضمان هذا ، لان التعهد الذي يشتمل عليه هذا الخطاب يعزز قيمة التزامات
الشخص المقاول ، وبذلك يكون عملاً محترماً يمكن فرض جعالة عليه أو عمولة من قبل
ذلك الشخص » [1].
اقول :
1 ـ ان الارتكاز العرفي والعقلائي يقول
بان عملية الضمان المجردة من قبل البنك للمقاول باداء شرط المشترط ليست مما تقابل
بالمال ، وانما الذي يقابل بالمال هو نفس خسارة البنك عند عدم قيام المقاول
بالتزاماته مطلقاً ، نتيجة لضمان البنك ، فالعملية التي قام بها البنك من ضمان شرط
المقاول فيها جانبان ، الاول : نفس عملية الضمان كالفاظ معينة. والثاني : تحمل
البنك الخسارة على تقدير عدم