ازالتها عن كل عضو
قبل الشروع فيه ، ويستحب ان يوضع الميت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر.
( شرائط المغسّل )
يعتبر في من يباشر غسل الميت ان يكون
عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أيضاً على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا يعتبر أن يكون بالغاً ،
فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا اتى به على الوجه الصحيح.
ويعتبر في المُغسِّل أيضاً ان يكون
مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد :
(١) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما
تغسيل الآخر اختياراً ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل
أم لا.
(٢) الطفل غير المميز ـ والأحوط استحباباً
ـ أن لا يزيد سنُّه على ثلاث سنين ، فيجوز حينئذٍ للذكر والأنثى تغسيله ، سواء
أكان ذكراً أم انثى.
(٣) المَحْرَم ( أي كل من يحرم عليه
نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان
) فيجوز له ان يغسل محرمه غير المماثل ، والأولى ان يكون التغسيل حينئذٍ من وراء
الثوب ، هذا اذا لم يوجد المماثل وان وجد ـ فالأحوط وجوباً ـ ان لا يتصدى المحرم
غير المماثل للتغسيل.
(
مسألة ٩٦ ) : إذا غسَّل المسلم
غير الاثنا عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثنا عشري اعادة تغسيله الا ان
يكون وليّه ، واذا غسله الاثنا عشري وجب عليه ان يغسّله على الطريقة الاثنا عشرية
في غير موارد التقية.