عن الإسلام ، ويشترط
فيه ان لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، وان ادركوه وبه رمق وجب
تغسيله.
(
مسألة ٩٢ ) : إذا اوصى الميت
بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى شخص خاص فهو أولى
به من غيره ، ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته ، وأما في غير الزوجة فالأولى
بميراث الميت من أقربائه ـ حسب طبقات الإرث ـ أولى بأحكامه من غيره ، والذكور في
كل طبقة أولى من الإناث ، وفي تقديم الأب على الأولاد ، والجدّ على الأخ ، والأخ
من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على
الخال اشكال ـ فالأحوط وجوباً ـ الاستيذان من الطرفين في ذلك ، ولا ولاية للقاصر ،
ولا للغائب الذي لا يتيسر اعلامه وتصديه لتجهيز الميت باحد الوجهين ـ مباشرة أو
تسبيباً ـ ، واذا لم يكن للميت وارث غير الإمام ـ فالأحوط الأولى ـ الاستيذان من
الحاكم الشرعي في تجهيزه وان لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.
(
مسألة ٩٣ ) : يجب تغسيل السقط
وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة اشهر ، بل وان لم تتم له ذلك إذا كان مستوي
الخلقة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا تجب الصلاة عليه كما انها لا تستحب ، واذا لم
تتم له أربعة اشهر ولم يكن مستوي الخلقة ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يلّف في خرقة
ويدفن.
(
مسألة ٩٤ ) : يحرم النظر إلى
عورة الميت ومسّها ، كما يحرم النظر الى عورة الحي ومسها ولكن الغسل لا يبطل بذلك.
(
مسألة ٩٥ ) : يعتبر في غسل الميت
ازالة عين النجاسة عن بدنه ولكن لا يعتبر ازالتها عن جميع جسده قبل ان يشرع في
الغسل ، بل يكفي