responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 31

يحصل عادة إلاّ مع شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً.

(٢) الجماع ـ ولو لم ينزل ـ في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ـ والأحوط وجوباً ـ في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء ، للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر ، وإلاّ كفى الغسل.

( مسألة ٤٠ ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور :

(١) الصلاة الواجبة : ما عدا صلاة الميت.

(٢) الأجزاء المنسية من الصلاة : وكذا صلاة الاحتياط ، ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وان كان ذلك أحوط.

(٣) الطواف الواجب : وان كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة.

(٤) الصوم : على تفصيل يأتي.

( مسألة ٤١ ) : يحرم على الجنب أمور :

(١) مس لفظ الجلالة وكذا سائر اسمائه تعالى وصفاته المختصة به على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق به مسّ اسماء المعصومين عليهم‌السلام على ـ الأحوط الأولى ـ.

(٢) مسّ كتابة القرآن.

(٣) الدخول في المساجد وان كان لأخذ شيء منها ، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.

(٤) المكث في المساجد.

(٥) وضع شيء في المساجد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان كان ذلك

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست