يحصل عادة إلاّ مع
شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج
ويحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً.
(٢) الجماع ـ ولو لم ينزل ـ في قبل
المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ـ والأحوط وجوباً ـ في وطء غير
المرأة الجمع بين الغسل والوضوء ، للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر ، وإلاّ
كفى الغسل.
(
مسألة ٤٠ ) : يجب غسل الجنابة
لأربعة أمور :
(١) الصلاة الواجبة : ما عدا صلاة
الميت.
(٢) الأجزاء المنسية من الصلاة : وكذا
صلاة الاحتياط ، ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وان كان ذلك أحوط.
(٣) الطواف الواجب : وان كان جزءاً لحجة
، أو عمرة مندوبة.
(٤) الصوم : على تفصيل يأتي.
(
مسألة ٤١ ) : يحرم على الجنب
أمور :
(١) مس لفظ الجلالة وكذا سائر اسمائه
تعالى وصفاته المختصة به على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق به مسّ اسماء المعصومين عليهمالسلام على ـ الأحوط الأولى ـ.
(٢) مسّ كتابة القرآن.
(٣) الدخول في المساجد وان كان لأخذ شيء
منها ، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
(٤) المكث في المساجد.
(٥) وضع شيء في المساجد على ـ الأحوط
وجوباً ـ وان كان ذلك