(١) خروج المني في الرجل من الموضع
المعتاد مطلقاً ، وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً ، والا فالأحوط الجمع بين
الغسل والوضوء اذا كان محدثاً بالأصغر.
وفي حكم المني ظاهراً ، الرطوبة
المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة المشتبهة غيرها
فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة ( الشهوة ـ الدفق ـ الفتور ) فهي بحكم المني وإلا
فلا يحكم به ، وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلاّ أنّ
السائل الخارج منها بما يصدق معه الانزال ـ وهو ما لا