(٦) ملك العقد ، فلا تصح معاملة الصبي
والمجنون والسفيه والهازل والمكره والفضولي ، على تفصيل في بعض ذلك يأتي في
المسائل الآتية.
(
مسألة ٦٦٤ ) : لا يجوز استقلال
غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي ، الا في الأشياء اليسيرة
التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها فانه تصح معاملته فيها ، وإذا كانت
المعاملة من الولي وكان المميز وكيلاً عنه في مجرد إنشاء الصيغة جازت ، وكذا تجوز
معاملته بمال الغير بأذنه وان لم يكن بأذن الولي كما لا مانع من وساطة الصبي في
إيصال الثمن أو المبيع الى البائع أو المشتري.
(
مسألة ٦٦٥ ) : إذا اشترى من غير
البالغ شيئاً من أمواله ـ في غير المورد الذي تصح معاملته فيه ـ وجب رد ما اشتراه
الى وليه ، ولا يجوز رده الى الطفل نفسه ، وإذا اشترى منه مالاً لغيره من دون
اجازة المالك وجب رده اليه أو استرضاؤه فان لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال
عنه ، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي.