التفاضل في البيع
بها نقداً وأما نسيئة فالأحوط لزوماً تركه ، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى ان
المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها
بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالاً ويكون الثمن نقداً.
(
مسألة ٦٥٨ ) : ما يباع في غالب
البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقداً بأكثر منه في البلد الذي يباع فيه بالعد
، وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه ، فلا
يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن ، ويجوز نقداً فيما يباع فيه
بالعدّ ، واما إذا اختلف حاله في بلد واحد فالأحوط وجوباً عدم بيعه فيه بالتفاضل.
(
مسألة ٦٥٩ ) : إذا كان العوضان من
المكيل أو الموزون ولم يكونا من جنس واحد جاز أخذ الزيادة ان كانت المعاملة نقدية
، وأما في النسيئة فالأحوط لزوماً تركه كأن يبيع كيلو غرام من الأُرز بكيلو غرامين
من الحنطة الى شهر واحد.
(
مسألة ٦٦٠ ) : المشهور بين
الفقهاء (رض) انه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، فلا يجوز
بيع كيلو غرام من الزُبد بكيلو غرامين من الجبن ، ولكن إطلاق هذا الحكم مبني على
الاحتياط اللزومي ، ولا يجوز التفاضل في بيع الرطب من فاكهة بالجاف منها.
(
مسألة ٦٦١ ) : تعتبر الحنطة
والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع كيلو غرام من أحدهما بكيلو
غرامين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع كيلو غرام من الشعير نقداً بكيلو غرام من
الحنطة نسيئة.
(
مسألة ٦٦٢ ) : لا ربا بين الوالد
والولد ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر ، وكذا لا ربا
بين المسلم والكافر غير الذمي اذا أخذ المسلم الزيادة.