اداء الخمس ، واذا
نقل الخمس فتلف ـ قبل ان يصل الى مستحقه ـ ضمنه ان كان في بلده من يستحقه على ـ
الأحوط لزوماً ـ وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للايصال اليه فتلف من غير تفريط لم
يضمنه ، وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة (٥٥٨).
(
مسألة ٦٢٤ ) : تقدم انه يجوز
للدائن ان يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا اجازة من الحاكم الشرعي ، فان
اراد الدائن ذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتوكّل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي
ايفائه دينه أو انه يوكل الفقير في استيفاء دينه واخذه لنفسه خمساً.