يقسم الخمس نصفين نصف للامام عليهالسلام خاصة ، ويسمى ( سهم الإمام ) ونصف
للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين ، وابناء السبيل منهم ويسمى ( سهم السادة
) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله
من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
(
مسألة ٦١٩ ) : يثبت الانتساب الى
هاشم بالعلم ، والاطمينان الشخصي ، وبالبينة العادلة ، وباشتهار المدعي له بذلك في
بلده الأصلي ، أو ما بحكمه.
(
مسألة ٦٢٠ ) : يجوز للمالك دفع
سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من
الشرائط المتقدمة في المسألة (٥٦٧) من الزكاة.
(
مسألة ٦٢١ ) : لا يجب تقسيم نصف
الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد ـ والأحوط لزوماً ـ ان لا يعطى ما
يزيد على مؤونة سنته.
(
مسألة ٦٢٢ ) : لا يتعين الخمس
بمجرد عزل المالك ، بل يتوقف ذلك على إذن الحاكم الشرعي ونحوه.
(
مسألة ٦٢٣ ) : يجوز نقل الخمس من
بلده الى بلد آخر مع عدم وجود المستحق بل مع وجوده ايضاً إذا لم يكن النقل تسامحاً
وتساهلاً في