الأولى ، ـ والأحوط وجوباً
ـ تركه في الجميع بداعي المشروعية بل لا يؤتى به في الموردين الأولين مطلقاً ولو
رجاءً.
(
مسألة ٢٥٧ ) : يعتبر في الأذان
والإقامة النية والترتيب ، والموالاة ودخول الوقت ، ويعتبر في الإقامة الطهارة
والقيام وينبغي عدم التكلم في أثنائهما ، ويكره التكلم بعد قوله ( قد قامت الصلاة
) إلاّ فيما يتعلق بالصلاة ، كتسوية الصف ونحوه.