responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 122

في نفسها وان لم تكن جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف.

( مسألة ٢٥٤ ) : يتأكد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليومية ، كما يتأكدان للرجال وأشدّهما تأكيداً لهم الاقامة ، بل ـ الأحوط استحباباً ـ لهم عدم تركها ، ولا يتأكدان بالنسبة للنساء.

( مسألة ٢٥٥ ) : يسقط الأذان والأقامة في موارد منها ما يأتي :

(١) ما إذا دخل في الجماعة التي اُذّن لها واقيم ، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.

(٢) ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرق صفوفها بعد ، فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد له الأذان والإقامة ـ بل ـ الأحوط الأولى ـ أن لا يأتي بالأذان إلاّ سرّاً ـ وإذا أراد اقامة جماعة اخرى لم يشرع له الأذان والأقامة ، ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً وصحة الجماعة السابقة ، وان يكونوا قد اذنوا لصلاتهم واقاموا.

(٣) ما إذا سمع اقامة واذان غيره للصلاة ، فإنه يجزي عن اذانه واقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والاقامة فصل كثير ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما اماماً أو مأموماً أو منفرداً.

( مسألة ٢٥٦ ) : يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع ـ كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر ، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء ـ بل في مطلق موارده ، فمتى جمع بين الفرضين أداء سقط أذان الثانية ، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عما عدا

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست