في نفسها وان لم تكن
جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف.
(
مسألة ٢٥٤ ) : يتأكد استحباب
الأذان والإقامة في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليومية ، كما يتأكدان للرجال
وأشدّهما تأكيداً لهم الاقامة ، بل ـ الأحوط استحباباً ـ لهم عدم تركها ، ولا
يتأكدان بالنسبة للنساء.
(
مسألة ٢٥٥ ) : يسقط الأذان
والأقامة في موارد منها ما يأتي :
(١) ما إذا دخل في الجماعة التي اُذّن
لها واقيم ، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.
(٢) ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت
صلاة الجماعة ولكن لم تتفرق صفوفها بعد ، فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد
له الأذان والإقامة ـ بل ـ الأحوط الأولى ـ أن لا يأتي بالأذان إلاّ سرّاً ـ وإذا
أراد اقامة جماعة اخرى لم يشرع له الأذان والأقامة ، ويشترط في السقوط وحدة المكان
عرفاً وصحة الجماعة السابقة ، وان يكونوا قد اذنوا لصلاتهم واقاموا.
(٣) ما إذا سمع اقامة واذان غيره للصلاة
، فإنه يجزي عن اذانه واقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان
والاقامة فصل كثير ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما اماماً أو مأموماً أو
منفرداً.
(
مسألة ٢٥٦ ) : يسقط الأذان للصلاة
الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع ـ كما في
الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر ، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة
العشاء ـ بل في مطلق موارده ، فمتى جمع بين الفرضين أداء سقط أذان الثانية ، وكذا
إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عما عدا