(
مسألة ٢٤٩ ) : تختص حرمة لبس
الذهب والحرير بالرجال ـ كما تقدم ـ ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك
الأطفال الذكور فيجوز للولي ان يلبسهم الذهب والحرير وتصح صلاتهم فيهما.
(
مسألة ٢٥٠ ) : يحرم لبس لباس
الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة
هتك المؤمن نفسه واذلاله اياها.
(
مسألة ٢٥١ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان
لا يتزيّ اي من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس
المرأة لغرض آخر ـ وكذا العكس ـ فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة
الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.
(
مسألة ٢٥٢ ) : إذا انحصر لباس
المصلي بالمغصوب أو الحرير ، أو الذهب أو السباع صلى عارياً ، وإذا انحصر بما عدا
السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الصلاة فيه
والصلاة عارياً ، وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.
(
مسألة ٢٥٣ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ
تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ،
أما لو يئس عن حصوله عليه فله ان يصلي عارياً ولا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل على
الساتر في الوقت.