(
مسألة ٢٤١ ) : إذا شك في فلزّ ولم
يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.
(
مسألة ٢٤٢ ) : لا فرق في حرمة لبس
الذهب وابطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً أو لا.
(
مسألة ٢٤٣ ) : إذا صلى في فلزّ لم
يعلم انه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.
(
السادس ) : ان لا يكون لباس
الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص ، وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه
الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.
(
مسألة ٢٤٤ ) : لا بأس بأن يكون
سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يزيد عرضه على
أربعة اصابع مضمومة.
(
مسألة ٢٤٥ ) : لا بأس بحمل الحرير
في الصلاة ، وان كان مما تتم الصلاة فيه.
(
مسألة ٢٤٦ ) : لا يجوز للرجال لبس
الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج
كالبرد والمرض ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.
(
مسألة ٢٤٧ ) : إذا صلى في الحرير
جهلاً أو نسياناً ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.
(
مسألة ٢٤٨ ) : إذا شك في لباس ولم
يعلم انه من الحرير ، جاز لبسه والصلاة فيه.