مس الذكر ، ولا من
مس ما يؤكل من الزهومات [١]
وضوء عليك.
ونروي : أن جبرئيل عليه السلام هبط على رسول الله صلّى الله عليه وآله بغسلين ومسحين : غسل الوجه والذراعين بكف كف ، ومسح
الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يدك من وضوئك.
فصار الذي كان يجب على المقيم غسله في
الحضر ، واجباً على المسافر أن يتيمم لا غير ، صارت الغسلتان مسحاً بالتراب ، وسقطت المسحتان اللتان كانتا بالماء
للحاضر لا غيره.
ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن ، تمر
به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مدٍّ ، وسدس مدٍّ أيضاً ، ويجوز بأكثر من ربع مدٍّ وسدس مدٍّ أيضاً ، ويجوز
بأكثر من مدّ [٢].
وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء ،
وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء ، إنما هو تأديب وسنن حسن ، وطاعة آمر لمأمور ( ليثيبه
عليه ) [٣]
فمن تركه فقد وجب عليه السخط ، فأعوذ بالله منه [٤].
[١] في نسخة « ض » الزهوكات ، وهو تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش » ، والزهومة
: الدسم وريح اللحم « مجمع البحرين ـ زهم ـ ٦ : ٨١ ».