واحدة من هذه قسامة
على نحو ما قسمت الدية. فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلاً ،
وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلاً على ما يبلغ دية كاملة ، ومن الجروح ستة نفر
فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر [١].
والبينة في جميع الحقوق على المدعي ، فقط
، واليمين على من أنكر ، إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعي ـ وهي
شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله ـ فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة
ـ وهي خمسون رجلاً من خيارهم يشهدون بالقتل ـ فإن لم يكن ذلك طولب المدعى
عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله ، فإن لم يجد حلف
المتهم خمسين يميناً أنه ما قتله ولا علم له قاتلاً ، فإن حلف فلا شيء عليه
، ثم يؤدي
الدية أهل الحجر [٢] والقبيلة ، فإن
أبى أن يحلف اُلزم الدم.
فإن قتل في عسكر أو سوق ، فديته من بيت
مال المسلمين [٣].
وكل من ضرب متعمداً ، فتلف المضروب بذلك
الضرب فهو عمد [٤].
والخطأ أن يرمي رجلاً فيصيب غيره ، أو يرمي
بهيمة أو حيواناً فيصيب رجلاً [٥].
والدية في النفس ألف دينار ، أو عشرة
آلاف درهم ، أو مائة من الإبل ، على حسب أهل الدية ، إن كانوا من أهل العين [٦]
ألف دينار ، وإن كانوا من أهل الورق [٧]
فعشرة آلاف درهم ، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل [٨].
وكل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية
كاملة.
وكل ما في الإنسان منه إثنان ففيهما
الدية تامة ، وفي إحداهما النصف [٩]
،