responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 312

واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية. فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلاً ، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلاً على ما يبلغ دية كاملة ، ومن الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر [١].

والبينة في جميع الحقوق على المدعي ، فقط ، واليمين على من أنكر ، إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعي ـ وهي شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله ـ فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة ـ وهي خمسون رجلاً من خيارهم يشهدون بالقتل ـ فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله ، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يميناً أنه ما قتله ولا علم له قاتلاً ، فإن حلف فلا شيء عليه ، ثم يؤدي الدية أهل الحجر [٢] والقبيلة ، فإن أبى أن يحلف اُلزم الدم.

فإن قتل في عسكر أو سوق ، فديته من بيت مال المسلمين [٣].

وكل من ضرب متعمداً ، فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد [٤].

والخطأ أن يرمي رجلاً فيصيب غيره ، أو يرمي بهيمة أو حيواناً فيصيب رجلاً [٥].

والدية في النفس ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائة من الإبل ، على حسب أهل الدية ، إن كانوا من أهل العين [٦] ألف دينار ، وإن كانوا من أهل الورق [٧] فعشرة آلاف درهم ، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل [٨].

وكل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة.

وكل ما في الإنسان منه إثنان ففيهما الدية تامة ، وفي إحداهما النصف [٩] ،


[١] الفقيه ٤ : ٥٥ / ١٩٤ ، الكافي ٧ : ٣٦٣ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٦٩ / ٦٦٨ باختلاف يسير.

[٢] أهل الحَجَر : أهل البادية. وان كان المراد جمع حجرة ، أي : أهل الحُجَر فالمراد اهل القرية او المدينة. انظر « لسان العرب ـ حجر ـ ٤ : ١٦٦ و ١٦٨ ».

[٣] ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٣ / ٢٢٣.

[٤] ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٣٩ و ٨٢ / ٢٥٨ ، والهداية : ٧٨.

[٥] ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٣٩ ، والهداية : ٧٨.

[٦] العين : الذهب والدنانير « القاموس المحيط ـ عين ـ ٤ : ٢٥١ ».

[٧] الورق : الدراهم المضروبة « لسان العرب ـ ورق ـ ٣ : ٢٨٨ ».

[٨] الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٥ ، المقنع : ١٨٢ ، الهداية : ٧٨ ، التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤٠ باختلاف في ألفاظه.

[٩] الهداية : ٧٧ باختلاف يسير.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست