responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 311



٥٧ ـ باب الديات

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولاً منه و رحمة ، لئلا يتعدى الناس حدود الله.

فجعل في النطفة ـ إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها ـ عشرين ديناراً ، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جُعل لتلك القطرة ديناران ، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين ديناراً وهي العلقة.

فإن ألقت علقة ـ وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة ـ فعليه أربعون ديناراً.

ثم في المضغة ستون ديناراً ، ثم في العظم المكتسي لحماً ثمانون ديناراً.

ثم للصورة ـ وهي الجنين ـ مائة دينار.

فإذا ولد المولود واستهل ـ واستهلاله بكاؤه ـ فديته إذا قتل متعمداً ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، والاُنثى خمسة آلاف درهم إذا كان لا فرق بين دية المولود والرجل.

وإذا قتل الرجل المرأة ـ وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ـ فديته نصفان : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى [١].

وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ( ونقص الصوت من الأئن [٢] والبحح [٣] ) ، والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل مع كل


[١] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤.

[٢] كذا في نسخة « ش » ، ولعل الصواب : الأفن وهو النقص « لسان العرب ـ أفن ـ ١٣ : ١٩ » وما بين القوسين ليس في « ض ».

[٣] البحح : غلظ الصوت وخشونته « لسان العرب ـ بحح ـ ٢ : ٤٠٦ ».

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست