responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 310

والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.

وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه [١] ، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب.

قلت : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ [٢] ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله [٣].

قال العالم عليه السلام : اُتي أميرالمؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق ، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم اُتي به ثانية وقد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اُتي به ثالثة وقد سرق ، فقطع أنامله.

وقال العالم عليه السلام : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد [٤] ، وإذا قذف الحر جلد ثمانين [٥].

وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد. فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع [٦] ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره.

فإذا شرب الخمر جلد ثمانين [٧].

وإن لاط حكم فيه بحكم الحد.

من اطلع في دار قوم رجم ، فإن تنحى فلا شيء عليه ، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلا دية له [٨].

١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٤ : ٣٤ / ١٠٠ ، والكافي ٧ : ٢٦١ / ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ٦٤ / ٢٣٥.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٣٦ / ١١٥ ، التهذيب ١٠ : ١٥٢ / ٦٠٩ من « قلت : لا حد ... ».

٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢٩٧ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢١٠ / ٨٢٩.

٤ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٤٨ ، من « إذا زنى المملوك ... ».

٥ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٤٩.

٦ ـ الفقيه ٤ : ٥٠ / ١٧٤ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ / ٤٤٠ ، الاستبصار ٤ : ٢٤٣ / ٩٢٠. من « فإن أقر العبد ... ».

٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢١٥ / ٨ و ٩ ، والتهذيب ١٠ : ٩١ / ٣٥٣ و ٣٥٤. من « فإذا شرب ... ».

٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٦ و ٢٢٧ ، والكافي ٧ : ٢٩٠ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ و ٢٠٧ / ٨١٨.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست