وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين
، ونفي عن المصر الذي هو فيه [١]
، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب.
قلت : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا
على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ [٢]
، ومن تخطى حريم قوم حل قتله [٣].
قال العالم عليه السلام : اُتي
أميرالمؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق ، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم اُتي به ثانية وقد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ،
ثم اُتي به ثالثة وقد سرق ، فقطع أنامله.
وقال العالم عليه السلام : إذا زنى
المملوك جلد نصف الحد [٤]
، وإذا قذف الحر جلد ثمانين [٥].
وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد ، وإما
يغرمه عما قام عليه الحد. فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع [٦]
ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره.