وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال :
إذا كان لأخيك المؤمن على رجل [٢]
حق ، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته
، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم [٣].
ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا
رؤية هلال ، ولا حدود ، ويجوز في الديون ، وما لايستطيع الرجل أن ينظر إليه [٤].
أروي عن العالم عليه السلام أنه يجوز في
الدم ، والقسامة ، والتدبير.
ونروي أنه لا يجوز شهادة عرّاف ولا كاهن
[٦] ، ويجوز
شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين [٧].
١
ـ وردت بعض فقراته في الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٦ ، والهداية : ٧٥ ، والكافي ٧ : ٣٩٥ / ٣ ،
من « لايجوز شهادة ... ».
٢
ـ في نسخة « ش » : « أحد ».
٣
ـ عوالي اللآلي ١ : ٣١٥ / ٣٦ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير.
٤
ـ المقنع : ١٣٥ ، المختلف : ١٦٠ عن علي بن بابويه وفيهما اجازة شهادة النساء في
الحدود ، وقد مر في ص : ٢٦٢ ما نصه : « ولاتقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود ».
٥
ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٣٩٠ / ١ و ٢ و ٣٩٢ / ١٢ و ١٣ ، ودعائم الاسلام ٢ : ٥١٤
/ ١٨٤٣.
٦
ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩١ وفيه حكم العراف فقط.