responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 307



٥٥ ـ باب الشهادة

ونروي [١] أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم ، فهو عدل وشهادته جائزة [٢].

فأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من كتم شهادته أو شهد إثماً ، ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوي [٣] ماله ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح [٤] ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقاً لامرئ مسلم ، أو ليحقن بها دمه ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه [٥].

وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مرؤته ، سماه الله كاذباً وإن كان صادقاً ، وإن شهد له بما يحيي ما له أو يعينه على عدوه أو يحقن دمه ، سماه الله صادقاً وإن كان كاذباً [٦].

ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه ، فيما بينه وبين مخالف ، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق.

وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لايجوز شهادة ظنين وحاسد ، ولا باغ ،


[١] في نسخة « ش » : « روي ».

[٢] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٣ ، وأمالي الصدوق : ٩١ / ٣.

[٣] التوى : هلاك المال « الصحاح ـ توى ـ ٦ : ٢٢٩٠ ».

[٤] الكدوح : جمع كدح ، وهو الخدش والجرح « الصحاح ـ كدح ـ ١ : ٣٩٨ ».

[٥] الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٤ ، عقاب الأعمال : ٢٦٨ / ٣ ، الكافي ٧ : ٣٨٠ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٦ باختلاف يسير.

[٦] عوالي اللآلي ١ : ٣١٤ / ٣٥ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست