وإن أوصى ، بحج ، وكان صرورة حج عنه من
جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلدته حج عنه من حيث تتهيأ ، وإن أوصى
بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته ، وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق به ويتصدق منه ، بدئ بالحج فإنه فريضة ، وما بقي [٢] جعل في عتق أو صدقة ، إن شاء الله [٣].
١
ـ ورد مؤداه في التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨٢ و ٢١٦ / ٨٥١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٦ و ١٣٤
/ ٥٠٥.