وحد التغريب خمسون فرسخاً.
والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره [١] ، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم [٢] ، فإن فر المرجوم ـ وهو المقر ـ ترك ، وإن فر ـ قد قامت عليه البينة ـ رد إلى البئر ورجم حتى يموت [٣].
وروي : أن لا يتعمد بالرجم رأسه.
وروي : لا يقتله إلا حجر الإمام.
وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح [٤].
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا ـ اذا لم يكن شهود [٥] ـ فاذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود [٦].
ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات ، على تلك الصفة [٧].
وروي : أن جلد الزاني أشد الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما تفضى من اللذة بجميع جوارح.
وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عرياناً ، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه [٨].
وروي أن الحدود في الشتاء لاتقام بالغدوات ، ولا يقام في الصيف في الهاجرة ، ويقام إذا برد النهار [٩] ، ولا يقيم حداً من في جنبه حد [١٠].
وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة
[١] المقنع : ١٤٤ باختلاف في ألفاظه من « والرجم أن يحفر ... » وفيه : « إلى عنقه ».
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٢٠ / ٥٠ و ٢٤ / ٥٢ ، والمحاسن : ٣٠٩ / ٢٣.
[٣] ورد مؤاده في الفقيه ٤ : ٢٤ / ١٩ ، والكافي ٧ : ١٨٥ / ٥.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٥ / ٥٧ ، الكافي ٧ : ١٧٩ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٢ / ٢٨ باختلاف يسير من « وحد المحصن ... ».
[٥] الهداية : ٧٥ باختلاف يسير.
[٦] الفقيه ٤ : ٤٣ / ١٤٥ ، تفسير العياشي ١ : ٣١٩ / ١٠٧.
[٧] ورد مؤاده في الكافي ٧ : ٢٠١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٨.
[٨] ورد مؤاده في الفقيه ٤ : ٢٠ / ٤٦ و ٤٧ ، والمقنع : ١٤٣.
[٩] ورد مؤاده في الكافي ٧ : ٢١٧ / ١ ـ ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٣٩ / ١٣٦ و ١٣٧ ، والمحاسن : ٢٧٤ / ٣٧٩.
[١٠] ورد مؤاده في الفقيه ٤ : ٢٢ / ٥١ و ٢٤ / ٥٢ و ٥٣ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ٢٣٨ / ١ ، والكافي ٧ : ١٨٨ / ٣.